(٢) أحكام القرآن لإبن العربي ٤/ ١٧٠١ - ١٧٠٢. (٣) المغني لإبن قدامة ٧/ ٤ - ٥ فقد قسم النكاح باعتبارات خمسة إلى: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. ويضيف الشاطبي في عبارته السابقة أن هذا وإن كان نظرًا نوعيًا فيأخذ كل نوع حكمه إلا أنه لا يتم إلا بالنظر الشخصي فيقال لهذا الشخص أنت تدخل تحت هذا النوع فتأخذ حكمه والآخر أنت تدخل تحت النوع الثاني فتأخذ حكمه وهكذا ولذلك قال: "إن هذا النوع من تحقيق المناط الخاص قد يستبعد الناظر حكمه بادي الرأي حتى يتبين مغزاه. وقد تقدم بيان ذلك وفي الأدلة ما هو كاف للقطع بصحة هذا الاجتهاد، ويعلل الشاطبي تنبيهه عليه على هذا النحو بأن العلماء قلما نبهوا عليه على الخصوص. (٤) الموافقات ٤/ ٦٥. (٥) كما في قوله تعالى في سورة المجادلة: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} آية ١١.