للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} (١).

(ب) (لنثوينهم من الجنة غرفًا).

{لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا} (٢).

وجميع ذلك لا تفاوت فيه من جهة المعنى بل هو جار على استقامة بحسب القصد الشرعي كما هو ظاهر من معنى الآيات، والقرآن في ذلك جار على معهود الأميين من العرب في اعتبار المعاني والمقاصد - دون أن ترى للألفاظ تعبداً وإن كانت تراعيها والعبرة بجريان المعنى على استقامه (٣).

ولا يستقيم للمجتهد أن يدرك المعنى الشرعي للنص حتى يلاحظ مجموع

الأمرين معاً فلا هو يقف عند مجرد التعبد بالألفاظ فيفوته مقصد الشارع - الذي يعرف من مجموع نصوصه - ولا هو يتبع المقاصد في ظنه وإن خالفت النصوص فيهدر الألفاظ ولا يهتم بجريان المعنى على الاستقامة بل ينبغي عليه ملاحظة الأمرين معاً ولا يعكر على هذا المعنى ما قرره الإِمام الشاطبي في موضع آخر تسهيلاً منه لتحقيق مهمة الاجتهاد - إذا تعلق بالمعاني والمقاصد مجردة عن النظر في النصوص أومسلمة من المجتهد - كأن أدركها مترجمة له ففهم مقاصد الشريعة من وضع الأحكام وبلغ فيها رتبة العلم بها صح منه الاجتهاد وكذلك إذا أخذ الناظر المقيس عليه (٤) مسلمًا فإنه لا يحتاج إلى النظر في مقتضيات الألفاظ.


(١) سورة البقرة: آية ٩ - النشر في القراءات العشر ٢/ ٢٠٧ - للحافظ ابن الجزري المتوفى ٨٣٣ طبعة دار الفكر أشرف على تصحيحه الأستاذ علي محمد الضباع.
(٢) سورة العنكبوت: آية ٥٨. المصدر السابق ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٣) الموافقات ٢/ ٥٦ - ٥٧ - ٥٨.
(٤) المقيس عليه هو الركن الأول في القياس ويسمى الأصل مثاله كون الخمر وهي المقيس عليه حرمت لأجل الإِسكار فهذا يعرف بالنظر في الألفاظ الشرعية التي حرمت الخمر، فإذا أخذ الناظر حكم المقيس عليه مسلماً ثم قاس غيره عليه فإنه لا يحتاج إلى النظر في تلك الألفاظ الشرعية.

<<  <   >  >>