للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى هذا الذي اخترته يجب الاقتصار على إطلاق لفظ الشريعة والتشريع الإِسلامي على كلام الله وكلام رسول - صلى الله عليه وسلم -، وأما ما يستنبطه المجتهدون منهما فهو من "الدين" ومعنى ذلك أنه ملزم للمجتهد ومن تابعه على ذلك (١)، أما من ناحية التسمية فيسمى "الفقه" ولا يشارك الكتاب والسنة في اسم "الشريعة" لأنها إنما وردت خاصة بكلام الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فما أوحاه الله لرسوله عليه السلام هو "الشريعة" وما استنبطه المجتهدون منها هو "الفقه".

الثالث: وصف "الفقه" بأنه تشريع إلهي أو بأنه تشريع إسلامي، أو بأنه تشريع إسلامي وضعي:

وقد أشار بعض الباحثين إلى هذا فقال (٢):

"ويطلق على التشريع المستمد من مصدره الإلهي التشريع السماوي بينما يوصف التشريع الذي يسنه الإِنسان بأنه تشريع وضعي وبناء على هذا المعنى فإن التشريع الإِسلامي ينقسم من حيث مصدره إلى قسمين: تشريع إلهي محض: ويشمل القواعد التشريعية المستمدة من النصوص الثابتة كالقرآن والسنة (٣) ... وتشريع إسلامي وضعي ويشمل الاَراء الفقهية الواردة عن الفقهاء المجتهدين ...

وحاصل ما جاء في هذا النص ما يأتي:

١ - أن التشريع السماوي هو المستمد من المصدر الإِلهي.

٢ - أن التشريع الوضعي هو ما يسنه الإِنسان.


(١) سيأتي زيادة بيان عند الحديث عن منزلة الأحكام المختلف فيها إن شاء الله.
(٢) المدخل للتشريع الإِسلامي، نشأته وأدواره ١١.
(٣) القاعدة الفقهية ما هي إلا ضابط لفروع فقهية كثيرة، يُسهِّلْ على الفقيه الرجوع إلى تلك الفروع، ولا تصلح للاستدلال ابتداء، اللهم إلّا ما ورد النمر بها كقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وما ماثلها، انظر القواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإِسلامي للأستاذ علي أحمد غلام ١٦٨ وما بعدها.

<<  <   >  >>