للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أن القواعد التشريعية من التشريع الآلهي المحض، وأن اجتهادات المجتهدين من التشريع الإِسلامي الوضعي.

٤ - أن معنى إسلامي وضعي -كما ورد في النص السابق عند المؤلف- أي من التشريع الإِسلامي ومن وضع الإِنسان.

والجواب عن هذا القول كما يلي:

أولاً: أن "القواعد التشريعية" هي "من الفقه الإِسلامي" وهي مستمدة من القرآن والسنة فكيف تكون تشريعاً إلآهياً محضاً؛ وقد بينت سابقاً أن الشريعة هي "نصوص الكتاب والسنة" والفقه هو استنباط المجتهدين من الأدلة، والقواعد من الفقه، والكاتب يؤكد على أنه من التشريع المحض وهو خلاف الصواب وخطأ محض.

ثانياً: أما قوله بان الفقه الإِسلامي "إسلامي وضعي" أي من المصدر الآلهي "التشريع السماوي" ومن وضع الإِنسان أي "التشريع الوضعي" فمضطرب جداً، وما يذهب إليه هذا الكاتب مناقض صراحة لإِجماع المسلمين لأن الفقه الإِسلامي مصدره الكتاب والسنة فمنهما يُؤخذ وبهما يُصحح ولا شرعية له بغير ذلك بته، بل لم يكن فقهاً إسلامياً إلّا برجوعه إلى شريعة الإِسلام، فإذا لم يرجع الفقهاء إلى هذين المصدرين الكتاب والسنة فلا عبرة بما يقولونه ولا شرعية له، بل إن ما يذهب إليه البشر من "فهم" لا يستمدونه من هذين المصدرين يعتبر فهماً غير إسلامي، أي لا شرعية له في دين الله، ولهذا كانت القوانين الوضعية وما تزال خارجة عن الشرع الإِسلامي والسبب في ذلك أنها اتستمد من الوحي، فهي ملغية ابتداء (١). فما كان من وضع البشر أي من وضع "العقل" أو كما يسميه الكاتب "التشريع الذي يسنه الإِنسان" أي التشريع


(١) ولا يقال إن فيها أحكاماً يمكن أن يقرها الإِسلام؛ لأنا نقول أن إقرار الإِسلام لبعض شرائع الجاهلية الأولى -مع تعديلها وإدخالها في منهجه .. لتصبح منه وتأخذ شرعيتها من شرعيته- لا يقتضي أنه جاء ليقر الجاهلية ولا يلغيها، بل ألغاها ابتداء لأنها لا شرعية لها في دين الله، وكذلك الحال في القوانين الوضعية.

<<  <   >  >>