للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. فقال: أي بلد هذا؟ فقالوا: البلد الحرام. فقال: إلا أن أعراضكم ودماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ثم قال: هل بلغت).

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم). وعنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إني قصدت مشركا لأقتله، فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقتلته، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وإني محمد رسول الله) فلم يزل يردد هذا حتى وددت إني كنت أسلمت في ذلك الوقت.

وإذا ظهرت حرمة النفس، وأنه لا يحل قتلها إلا بالحق، فالقتل بالحق أن يقتل للكفر والزنا بعد الإحصان أو لقتل نفس غير مستحقة للقتل. وفي قتلها للكفر وجهان:

أحدهما: أن يقتل بكفر أصلا وذلك أن يكون ممتنعا أبدا والشرك مبانا للمسلمين.

والآخر: أن يرتد بعد إسلامه. فإما القتل للكفر الأصل، فقد مر ذكره في باب الجهاد وأما القتل للردة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) وارتدت طائفة بعد رسول الله فقاتلهم أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- وقتل من طالت يده منهم.

وأما الزاني في المحصن، فقد ذكر مع المرتد في حديث واحد- وقد رويناه- وهو الذي أجمع المسلمون على أن عليه الرجم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد ابن الخطاب في كتاب الله لألحقت بحاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله، والله عزيز حكيم.

وأما قتل النفس بغير نفس، فقد قال الله عز وجل:} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد {فأوجب القصاص ثم أبان عن حكمته فقال:} ولكم في القصاص حياة {. فقيل في تأويله: إن من هم بقتل أحد،

<<  <  ج: ص:  >  >>