للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الستون من شعب الإيمان

وهو باب في حقوق الأولاد والأهلين

وهو قيام الرجل على ولده وأهله، وتعليمه إياهم من أمور دينهم ما يحتاجون إليه. فأما الولد فالأصل فيه أنه نعمة من الله وموهبة وكرامة، قال الله عز وجل: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة}.

وقال: يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور}. فامتن علينا بأن أخرج من أصلابنا أمثالنا، وأخبر أن الأنثى من الأولاد هبة وعطية كالذكر منهم، وذكر قومًا تسؤهم البنات، فينابزون من القوم لئلا يذكروهن لهن، فقال تعالى جده: {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به}. فكل من ولد له من المسلمين ولد ذكر أو أنثى، فعليه أن يحمد الله عز وجل على أن أخرج من صلبه نسمة مثله تدعى به وتنسب إليه، فيعبد الله كعبادته، ويكثر به في الأرض أهل طاعته، ثم يؤمر به حد بأن مولده بعدة أشياء:

أولاها أن يؤذن في أذنيه حين يولد، وذلك أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى.

والثانية أن يحنكه بتمر، فإن لم يحضر فيحلوا بشبهه، وينبغي أن يتولى ذلك بيمينه، ثم يرجى خيره وبركته.

والثالثة أن يعق عنه.

والرابعة أن يحلق بخفيفته وهي شعور رأسه الذي ولدته.

والخامسة أن يسميه.

<<  <  ج: ص:  >  >>