للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسادسة أن يختنه. وكل واحدة من هذه الخصال تجمع سننًا. فأما الذبح فإن من سنة أن يكون السابع من الولادة، فإن تأخر فالرابع عشر، فإن تأخر فالحادي والعشرين. فإن لم يعق عنه حتى بلغ مشايخنا رحمهم الله من قال: أن عتق نفسه بعد الإدراك فسحن. وقيل: لا يعتق عن كبير. ومن سنن الذبح أن يكون من صدر النهار. ومنها أن يذبح عن الغلام شاتان متكافئات، وعن الجارية. وذهب بعض السلف إلى أنه لا يعني عن الجارية. روى ذلك عن أبي وائل والحسن البصري.

وروى عن بعض أنه يسوي بين الغلام والجارية لا يفاوت بينهما يروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم وغيره.

ومنها أن الشاة تذبح ولا تتصدق به حية. ومنها أن الذابح يستقبل بذبحه القبلة ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك ولك. فإن قال: اللهم عقيقة عن فلان دمه بدمه ولحمه بلحمه، وعظامه بعظامه فلا بأس. ومنها أن الشاة إذا ذبحت وسلخ عنها جلدها طبخت كما هي أو فصلت أعضاؤها ولا تكسر عظامها.

ومنها أن تطبخ بحلو ولا تطبخ بحامض. ومنها أن الطبيخ يعد إلى من يراد طعامه ولا يدعى الناس عليه. وفيما يذبح عن المولود أحكام:

أحدها أنه يجوز أن يؤكل منه، ويطعم الأغنياء. ومنها أن يبقى فيه ما يبقى في الأضاحي من النقائص. ومنها أن لايباع شيء منه.

واختلفوا في حكم الذبح نفسه فروى عن مجاهد والحسن ما يدل على أنهما كان يريانه واجبًا. ويقال أن ذلك قول أهل الظاهر، وذهب قوم إلى أنه سنة مستحبة. وذهب قوم إلى أن الأمر فيه إلى اختيار المولود له وليس بسنة، فيندب إليها ويحث عليها. وأما الحلق فإنه يجمع أشياء: أحدهما أن يكون اليوم السابع. والثانية أن يكون بعد الذبح. والثالثة أن يستوفي الرأس لا يترك شيء منه. والرابعة أن يتصدق بوزنه فضة. والخامسة أن رأسه لا يلطخ بدم الذبيح، فإن ذلك مكروه. والسادسة أنه إن كان يطبخ زعفران أو ملق فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>