للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التسمية فإنه أيضًا تجمع أشياء: أحدها أن يكون اليوم السابع، فإن سماه يوم مولده فلا بأس. ومنها أن ينفي الأسماء الكاذبة والقبيحة. ومنها أن لا يجمع له من اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وأما التكنية فلإخبار أن لا يكنى إلا بعد أن يولد ولده، فيكنى بالاسم الذي سمي به الولد، فإن كني بعد ذلك فلا بأس.

وأما الختان فقد اختلف في حكمه، فقيل إنه سنة. وقيل أنه فريضة. وفيه من السنة أنه يستحب اليوم السابع. فالذبح والحلو والتسمية إن احتمله الصبي، فإن لم يحتمله أخر إلى أن يحتمله، وكره تركه إلى الأنصار. واستحب خفص الجارية قبل الغلام.

وأما التعليم والتأديب فوقها أن يبلغ المولود من السن والعقل مبلغًا يحتملها، وذلك يتفرع منه أن يشبه على أخلاق صلحاء المسلمين، ويصونه من مخالطة المفسدين. ومنها أن يعلمه القرآن ولسان العرب، ويسمعه السنن وأقاويل السلف، ويعلمه من أحكام الدين ما لا غناء به عنه. ومنها أن يرشده إلى المكاسب إلى ما يحمده، ويرجى أن يرد عليه كفايته. فأم التأذين فقد خولنا به، والسنة فيه ما رواه عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة. ومعنى هذا عندنا أنه أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. وقد تسمى أذانًا، كما جاء في الحديث (بين كل أذانين صلاة لمن يشاء). وإنما أراد الأذان والإقامة.

وجاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما يدل عليه. وهر أنه كان إذا ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. وروى عن بعض السلف خلاف ذلك. فإن عبد الله بن الحسين كان يقول: من أراد أن لا يقرب والده تابعة أبدًا، فإذا ولد فليؤذن في أذنه اليسرى وليقم في أذنه اليمنى.

ووجه هذا في النظر أن يكون أول ما يسمعه الصبي من كلام الناس كلام الإيمان، والذكر الذي يدعى به الناس إلى الصلاة التي هي ثانية الإيمان. ألا ترى أن التكبير يستحب كلما أصبح أن يذكر الله عز وجل ويمجده، فيكون افتتاحه نهاره بالذكر، وكلام البر

<<  <  ج: ص:  >  >>