للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني والسبعون من شعب الإيمان

وهو باب في الغيرة والمذاء

جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق) والمذاء أن يجمع بين الرجال والنساء ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضًا، وأخذه من المذي. وقيل: هو إرسال الرجال مع النساء من قولهم: مذيت فرسي إذا أورتها ترعى. وقال: عز وجل {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} يعني الكحل والخاتم {وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى قوله عز وجل {أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}. فلم يأذن لامرأة أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له. ولمن هي محرمة عليه في التأييد، فيؤمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع الناس له منها، أو إن كان له إلى نكاحها سيبل كان غير ذي اربة من النساء، أو غير ذي علم بهن. وهذه هو الغيرة التي وصى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها المؤمنات. وقال في نساء النبي خاصة: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فحماهن لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب إليهن، فينسب بما يوحش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسؤوه. وقال: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا} فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم. وقال أحد المخنثين في غزوة ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم: (لئن فتح لنا الطائف غدًا دللتك على أم غيلان، فإنها تقبل بأربع

<<  <  ج: ص:  >  >>