وهو باب في قبض اليد على الأموال المحرمة ويدخل فيه تحريم السرقة وقطع الطريق
قال الله عز وجل:} ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {. فحرم دفع المال إلى الحاكم ليأخذه بحكمه ما لا يستحقه إثما يأخذه، عالما بالإبطال من نفسه.
وقال في الأخذ باليمين الفاجرة:} إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم {. وقال في ذم اليهود وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه:} وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما {. فذمهم بأكل أموال الناس بالباطل، كما ذمهم بنقض المواثيق، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير الحق، وعظم أمر التطفيف} الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون {. وقال:} وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم {. وقال:} ولا تنقصوا المكيال والميزان {إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى.
وقال في القمار:} وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق {. وقال:} إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه {وقال في السرقة: