للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، نكالا من الله {.

وقال في المحاربة:} إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض {.

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). وقال: (ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا). وقال: (ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) وقال: (إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له من النار). وقال: (من غضب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين) وقال: (من حلف على يمين فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان).

وقد حكم الله بالقطع على السارق، على أن السرقة من الكبائر كالقتل، وإن كان التورع عنها من الإيمان، إذ كان بعض جوارح المؤمن مستقص من أهلها، فتفوته إقامة حقوق الله تعالى بها، كما كان استقصاص نفس المؤمن بالقتل دليلا على ان التجرد من القتل ظلما من شعب الإيمان، وعلى أن الإدمان اخو القتل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: (من قتل قتيلا فله سلبه، كان من قطع يدي مشرك ورجليه وهو مقبل كمن قتله). ووجدنا اليدين والرجلين تستحق من الواحد متابع السرقات منه، كان ذلك كقتله. ودل ذلك على قرب منزلة السرقة من القتل. ودل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها من الكبائر، فإنها ذكرت مع ما ذكر منها في حديث واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>