للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسع والثلاثون من شعب الإيمان

وهو باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه فيها

قال الله عز وجل:} حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق {. وقال:} قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به {.

وقال:} إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه {. وقال:} يسألونك علن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما {فأثبت منهما الإثم ثم قال في آية أخرى:} قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق {. فحرم الإثم نصا. ويقال: إن الإثم اسم من أسماء الخمر وينشد:

شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول

وهو المراد بهذه الآية. فإن ثبت ذلك، وإلا فالآية عامة لكل إثم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن) وعنه صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام). وجاء: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام). وعنه صلى الله عليه وسلم: (إن

<<  <  ج: ص:  >  >>