للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن عبد الله في قوله {أن يضعن ثيابهن} قال: الجلباب. وعن الحسن رضي الله عنه قال: تمشي وتصلي في خمار ودرع.

وأما نظر المحرم إلى الشعر، ولمس البنفقة أو التعظيم، فقد جاء عنه: أن الحسن والحسين رحمة الله عليهما دخلا على أم كلثوم أختهما وهي تمشط. وأن عبد الله بن الزبير دخل على عائشة رضي الله عنها تزين عذرها. قبل أبو بكر رضي الله عنه رأسها فقالت: يا أبت ألا عذرتني، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت ما لا أعلم.

ولا ينبغي للمرأة المسلم أن تبدي للمرأة الكافرة، ما جعل لها إبداؤه من رتيبها لأهل دينها، أن الله عز وجل قال: {أو نسائهن}. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل دينها. وسئل عبادة بن أنس عن اليهودية والنصرانية تقبل ولد المسلمة فكره ذلك. وقال سليمان بن موسى: هذا مكروه.

وقال أبو بكر رضي الله عنه لابنه له إذا أحضر شارب الغلام، فلا تجلسي عنده ولا تضعي جلبابك، ولا تسوكي عنده، ولا تضعي سواكك إليه، ولا تكتحلي عنده، ولا تضعي كحلك، ولا تتحمي عنده، ولا تضعي خاتمك عنده، ولا تضحكي إليه، ولا يضحل إليك، وامري نساءك بهذا. يحتمل معنى ولا سواكك ولا كحلك ولا خاتمك أي عند الغلام بعدما بلغ لئلا يلبس جلبابها ولا يتختم بخاتمها ولا يتسوك بسواكها، ولا يكتحل بمرودها من كحلها.

والنظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية وإن كان مباحًا لا لشهوة، فإن لمس السبابة والتعظيم ليس إلا لمحرم دون الأجنبي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه أنه كان لا يصافح النساء في البيعة. وروى أنه أجابه: كانت توضع وقتها ماء فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في يده، فإذا أخرجها أدخلت المرأة يدها مكان ذلك منه لهن، كالمصافحة للرجال. رأيت امرأة جلس إليها من لا يحل له النظر إلى شعرها ولا إليها غير مختمرة، فلا ينبغي أن تجلس عنده في خمار رقيق وجلباب رقيق ما تحتاجه، فإنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة

<<  <  ج: ص:  >  >>