للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهله، ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه). وفي رواية أخرى: (فلا يعودن حتى يغسل فرجه). وإذا أراد أن يطوف على نسائه أو على جواريه بغسل واحد، فذلك جائز، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اغتسل عند كل واحدة فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.

وقال: (هذا أزكى وأطيب).

فصل

وينبغي للجنب إذا أراد الغسل أن يستتر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا أيها الناس أن الله يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم ليتوار من الناس بشيء). وسترت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثلاثة يغتسلون في حوض عراة، فأشار إليهم بأن يأخذوا ثيابهم فقال: (ما تستحيون الكرام الكاتبين، أما يستحي بعضكم من بعض، إذا كان أحدكم بالفلاة، فأراد أن يغتسل فليستتر ببعير أو بشجرة، فإن لم يجد فبأخيه وليوليه ظهره).

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجير في غنم الصدقة قائمًا عريانًا، فقال: كم عملت لنا؟ قال فلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك ما أريد أزكى لنا عملاً ما لا يستحي الله إذا خلا). وإذا أراد الجنب أو غيره دخول الماء في بحر كان أو حوض فلا يدخله إلا بمئزر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر، فإن للماء عابرًا.

وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجار فدعا بمناديل، فقال: واغتسلوا بماء البحر فإنه مبارك، وإذا دخل الحمام فلا تدخلوه إلا بمئزر.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها

<<  <  ج: ص:  >  >>