للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْوُجُوبَ بِحُكْمِنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا، حَتَّى مَنَعْنَا بَاقِيَ الْوَرَثَةِ، وَهُمَا وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَعَالِي، وَمَنَعَهُ فِي الْفُرُوعِ.

تَنْبِيهٌ: دَخَلَ فِي قَوْلِهِ {وَلَا تَجِبُ إلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ} الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا يَمْلِكُهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

قَوْلُهُ {وَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ} هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَا تَجِبُ عَلَى أَصْلِيٍّ، عَلَى الْأَشْهَرِ، كَذَا الْمُرْتَدُّ، نَصَّ عَلَيْهِ. سَوَاءٌ حَكَمْنَا بِبَقَاءِ مِلْكِهِ مَعَ الرِّدَّةِ أَوْ زَوَالِهِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ، وَنَصَرَهُ، وَذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَغَيْرِهِ.

وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ [فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ] ، فَقِيلَ: لِكَوْنِهَا عِبَادَةً، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقِيلَ: لِمَنْعِهِ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ قُلْنَا " يَزُولُ مِلْكُهُ " فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ. وَأَطْلَقَ الْقَوْلَيْنِ ابْنُ تَمِيمٍ، وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَيْهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا إذَا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ، وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَى الْمُرْتَدِّ، نَصَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي، وَصَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: تَجِبُ لِمَا مَضَى مِنْ الْأَحْوَالِ عَلَى مَالِهِ حَالَ رِدَّتِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ مِلْكَهُ، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ، وَحَكَاهُ ابْنُ شَاقِلَا رِوَايَةً، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ. قَوْلُهُ {وَلَا تَجِبُ عَلَى مُكَاتَبٍ} هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ هُوَ كَالْقِنِّ، وَعَنْهُ يُزَكِّي بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>