للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهَا: عِتْقُ الْأُنْثَى كَعِتْقِ الذَّكَرِ فِي الْفِكَاكِ مِنْ النَّارِ. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْمُذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَعَنْهُ عِتْقُ امْرَأَتَيْنِ كَعِتْقِ رَجُلٍ فِي الْفِكَاكِ. قَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.

وَمِنْهَا: التَّعَدُّدُ فِي الْعِتْقِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْوَاحِدِ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْأَضَاحِيّ. وَمَالَ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِيهَا إلَى أَنَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ نَفِيسَةٍ بِمَالٍ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رِقَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِذَلِكَ الْمَالِ. وَقَالَ عَنْ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِيهِ نَظَرٌ.

قَالَهُ (فَأَمَّا مَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ، وَلَا كَسْبَ: فَلَا يُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ، وَلَا كِتَابَتُهُ، بَلْ يُكْرَهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يُسْتَحَبُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: وَيُحْتَمَلُ الِاسْتِحْبَابُ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: تُكْرَهُ كِتَابَتُهُ دُونَ عِتْقِهِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَعَنْهُ: تُكْرَهُ كِتَابَةُ الْأُنْثَى. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَوَّلِ " بَابِ الْكِتَابَةِ ".

[فَوَائِدُ خِيفَ عَلَى الرَّقِيقِ الزِّنَا وَالْفَسَادُ فِي الْعِتْق]

فَوَائِدُ: الْأُولَى: لَوْ خِيفَ عَلَى الرَّقِيقِ الزِّنَا وَالْفَسَادُ: كُرِهَ عِتْقُهُ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَإِنْ ظُنَّ ذَلِكَ: صَحَّ وَحَرُمَ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>