للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ]

ِ فَائِدَةٌ:

قَوْلُهُ (وَالْبَنَاتُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ) . وَكَذَا ابْنَتُهُ الْمَنْفِيَّةُ بِلِعَانٍ، وَمِنْ شُبْهَةٍ وَيَكْفِي فِي التَّحْرِيمِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا بِنْتُهُ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ النَّسَبُ لِغَيْرِهِ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي اسْتِدْلَالِهِ: أَنَّ الشَّبَهَ كَافٍ فِي ذَلِكَ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: شَمِلَ قَوْلُهُ (وَالْعَمَّاتُ) . عَمَّةَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. لِدُخُولِهَا فِي عَمَّاتِهِ، وَعَمَّةَ الْعَمِّ لِأَبٍ. لِأَنَّهَا عَمَّةُ أَبِيهِ. لَا عَمَّةَ الْعَمِّ لِأُمٍّ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ. وَتَحْرُمُ خَالَةُ الْعَمَّةِ لِأُمٍّ. وَلَا تَحْرُمُ خَالَةُ الْعَمَّةِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ. وَتَحْرُمُ عَمَّةُ الْخَالِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّهَا عَمَّةُ الْأُمِّ. وَلَا تَحْرُمُ عَمَّةُ الْخَالَةِ لِأُمٍّ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ.

الثَّانِي: قَوْلُهُ (الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ. وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ سَوَاءٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ وَالْوَجِيزُ، وَغَيْرُهُمَا: إلَّا أُمَّ أَخِيهِ، وَأُخْتَ ابْنِهِ. فَإِنَّهُمَا يَحْرُمَانِ مِنْ النَّسَبِ، وَلَا يَحْرُمَانِ بِالرَّضَاعِ. وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ أُمُّ أَخِيهِ إنَّمَا حَرُمَتْ مِنْ غَيْرِ الرَّضَاعِ، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى لِكَوْنِهَا زَوْجَةَ. أَبِيهِ. وَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ، لَا مِنْ جِهَةِ تَحْرِيمِ النَّسَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>