للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَوَائِدُ جَمَّةٌ فِي آدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ]

ِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا كَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَنْ يَتَعَمَّدَ الْقَوْمُ حِينَ وَضْعِ الطَّعَامِ أَنْ يَفْجَأَهُمْ، وَإِنْ فَجَأَهُمْ بِلَا تَعَمُّدٍ: أَكَلَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَأَطْلَقَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ: الْكَرَاهَةَ إلَّا مَنْ عَادَتُهُ السَّمَاحَةُ. وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْخُبْزَ الْكِبَارَ. وَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ بَرَكَةٌ. وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا: وَضْعَهُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ لِاسْتِعْمَالِهِ لَهُ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. وَأَنَّهُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَكَرِهَهُ غَيْرُهُ، وَكَرِهَهُ الْأَصْحَابُ فِي الْأُولَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي فِي الثَّانِيَةِ. ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ. فَإِنْ عَلِمَ بِقَرِينَةٍ رِضَا مَالِكِهِ، فَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُكْرَهُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يُبَاحُ. وَأَنَّهُ يُكْرَهُ مَعَ ظَنِّهِ رِضَاهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَهُ أَخْذُ مَا عَلِمَ رِضَى رَبِّهِ بِهِ، وَإِطْعَامُ الْحَاضِرِينَ مَعَهُ وَإِلَّا فَلَا. وَيَأْتِي: هَلْ لَهُ أَنْ يُلَقِّمَ غَيْرَهُ؟ وَمَا يُشَابِهُهُ. وَيَأْتِي أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: تَحْرِيمُ الْأَكْلِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَلَا قَرِينَةٍ، وَأَنَّ الدُّعَاءَ إلَى الْوَلِيمَةِ إذْنٌ فِي الْأَكْلِ. وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: يُكْرَهُ قَبْلَهُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ: وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ رِوَايَةَ الْكَرَاهَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>