وَفِي إذْنِ الْحَاكِمِ فِي بَيْعِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَأَخْذِ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ، مَعَ عَدَمِهِ: رِوَايَتَانِ، كَشِرَاءِ وَكِيلٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ الشَّرْحِ، وَالْمُغْنِي. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالتِّسْعِينَ: نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي الْحَارِثِ. وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ: عَلَى أَنَّهُ تَعَذَّرَ إذْنُ الْحَاكِمِ. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ. وَأَقَرُّوا النُّصُوصَ عَلَى ظَاهِرِهَا. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَا يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْ الثَّمَنِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: بَلَى. وَلَوْ بَاعَهَا الْحَاكِمُ وَوَفَّاهُ: جَازَ. انْتَهَى.
وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْغَصْبِ: إذَا بَقِيَتْ فِي يَدِهِ غُصُوبٌ لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا، فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَجْرِ: أَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَحَقُّ بِثَمَنِ الرَّهْنِ فِي حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَمَوْتِهِ مَعَ الْإِفْلَاسِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
[بَابُ الضَّمَانِ]
ِ فَائِدَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي اشْتِقَاقِهِ. فَقِيلَ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ " الِانْضِمَامِ " لِأَنَّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ تَنْضَمُّ إلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَالرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَلَيْسَ هَذَا بِالْجَيِّدِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَرَدَّ بِأَنَّ لَامَ الْكَلِمَةِ فِي " الضَّمِّ " مِيمٌ. وَفِي " الضَّمَانِ " نُونٌ. وَشَرْطُ صِحَّةِ الِاشْتِقَاقِ: وُجُودُ حُرُوفِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute