للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُهُ " تَحَلَّلَ بِعَمَلِهَا، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا " وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَيُكْرَهُ. قَالَ الْقَاضِي: أَرَادَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ الْعُكْبَرِيُّ رِوَايَةً لَا يَجُوزُ.

قَوْلُهُ (وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) فَيَكُونُ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ: آخِرُهُ لَهُ النَّحْرُ. وَاخْتَارَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: أَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ، شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ كَامِلًا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

فَائِدَةٌ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ: تَعَلُّقُ الْحِنْثِ بِهِ، وَقَالَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ جَوَازُ الْإِحْرَامِ فِيهَا، عَلَى خِلَافِ مَا سَبَقَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَعِنْدَ مَالِكٍ: فَائِدَةُ الْخِلَافِ تَعَلُّقُ الدَّمِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْهَا، وَقَالَ الْمَوْلَى مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: لَا فَائِدَةَ فِيهِ إلَّا فِي كَرَاهَةِ الْعُمْرَةِ عِنْدَ مَالِكٍ فِيهَا، وَنَقَلَ فِي الْفَائِقِ عَنْ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فَائِدَةُ الْخِلَافِ خُرُوجُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ. وَلُزُومُ الدَّمِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَتَأْتِي أَحْكَامُ الْعُمْرَةِ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ.

[بَابُ الْإِحْرَامِ]

ِ فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: " الْإِحْرَامُ " هُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ، وَهِيَ كَافِيَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً: أَنَّ نِيَّةَ النُّسُكِ كَافِيَةٌ مَعَ التَّلْبِيَةِ، أَوْ سَوْقِ الْهَدْيِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَحْرَمَ حَالَ وَطْئِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ. صَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ [وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>