وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ: لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ، فَيَكُونُ بَاطِلًا. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ: هَلْ يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ؟ .
تَنْبِيهٌ: شَمِلَ قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ يَغْتَسِلَ) الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ، وَهُوَ صَحِيحٌ. بِلَا نِزَاعٍ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ.
فَائِدَةٌ: إذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ صَالِحٌ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْغُسْلِ: وَيَتَيَمَّمُ فِي الْأَصَحِّ لِحَاجَةٍ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: تَيَمَّمَ فِي الْأَشْهَرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَقِيلَ: لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّيَمُّمُ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيِّ.
قَوْلُهُ (وَيَتَطَيَّبُ) يَعْنِي فِي بَدَنِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ جِرْمٌ أَوْ لَا، فَأَمَّا تَطْيِيبُ ثَوْبِهِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُكْرَهُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: يَحْرُمُ، وَقِيلَ: تَطْيِيبُ ثَوْبِهِ كَتَطْيِيبِ بَدَنِهِ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَدْ شَمِلَهُ كَلَامُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَيَأْتِي: هَلْ لَهُ اسْتِدَامَةُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِهِ؟ فِي آخِرِ بَابِ الْفِدْيَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَيْسَ لَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute