للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

قَوْلُهُ (يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْمَالِ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ: كَالْقَرْضِ، وَالْغَصْبِ، وَالْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالصُّلْحِ، وَالْوَصِيَّةِ لَهُ، وَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَلَا يُقْبَلُ فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَذَكَرُوا فِي الرِّعَايَةِ رِوَايَةً: يُقْبَلُ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يُقْبَلُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِثْلُ: الْقِصَاصِ، وَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْخُلْعِ، وَالْعِتْقِ، وَالنَّسَبِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالتَّوْكِيلِ، وَالْوَصِيَّةِ إلَيْهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.

أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. نَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُقْبَلُ حَتَّى فِي قَوَدٍ. وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>