للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ]

ِ فَائِدَةٌ:

لَوْ قَالَ " امْرَأَتِي طَالِقٌ " وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ. أَوْ قَالَ " عَبْدِي حُرٌّ " أَوْ " أَمَتِي حَرَّةٌ " وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ: طَلُقَ جَمِيعُ نِسَائِهِ. وَعَتَقَ جَمِيعُ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ: أَنَّهُ لَا تَطْلُقُ إلَّا وَاحِدَةٌ، وَلَا يُعْتَقُ إلَّا وَاحِدَةٌ. وَتَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ. وَتَقَدَّمَ هَذَا أَيْضًا فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْعِتْقِ بَعْدَ قَوْلُهُ " وَإِنْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ ".

قَوْلُهُ (وَصَرِيحُهُ لَفْظُ " الطَّلَاقِ " وَمَا يَتَصَرَّفُ مِنْهُ) . يَعْنِي أَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ: هُوَ لَفْظُ " الطَّلَاقِ " وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، لَا غَيْرُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالنَّاظِمُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَهُوَ الْأَقْوَى عِنْدِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: صَرِيحُهُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ " الطَّلَاقُ " وَ " الْفِرَاقُ " وَ " السَّرَاحُ " وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُنَّ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَنَصَرَهُ الْقَاضِي. وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>