[بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]
ِ قَوْلُهُ (أَحَدُهَا: مَا فُتِحَ عَنْوَةً. وَهِيَ مَا أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا بِالسَّيْفِ فَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ قِسْمَتِهَا) كَمَنْقُولٍ، وَلَا خَرَاجَ عَلَيْهَا، بَلْ هِيَ أَرْضُ عُشْرٍ.
(وَوَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِينَ) بِلَفْظٍ يَحْصُلُ بِهِ الْوَقْفُ.
هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. زَادَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: أَوْ يَتْرُكُهَا لِلْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ مُسْتَمِرٍّ، يُؤْخَذُ مِمَّنْ تُقَرُّ بِيَدِهِ، مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، بِلَا أُجْرَةٍ. وَتَخْيِيرُ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً بَيْنَ قِسْمَتِهَا وَبَيْنَ دَفْعِهَا: مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
وَعَنْهُ تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ كَالْمَنْقُولِ.
وَعَنْهُ أَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا. لَا يُعْتَبَرُ لَهَا التَّلَفُّظُ بِالْوَقْفِ، بَلْ تَرْكُهُ لَهَا مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَقْفٌ لَهَا، كَمَا لَوْ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ. لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إلَى لَفْظٍ. وَتَصِيرُ أَرْضَ عُشْرٍ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ " كَالْمَنْقُولِ " قَالَهُ الْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَجَمَاعَةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إذَا قَسَمَ الْإِمَامُ الْأَرْضَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمَجْدِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ يُخَمِّسُهَا، حَيْثُ قَالُوا " كَالْمَنْقُولِ " قَالَ: وَعُمُومُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْقَاضِي وَقِصَّةُ خَيْبَرَ: تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُخَمَّسُ. لِأَنَّهَا فَيْءٌ وَلَيْسَتْ بِغَنِيمَةٍ. لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ لَا تُوقَفُ. وَالْأَرْضُ إنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَقَفَهَا. وَإِنْ شَاءَ قَسَمَهَا، كَمَا يُقْسَمُ الْفَيْءُ. وَلَيْسَ فِي الْفَيْءِ خُمُسٌ. وَرَجَّحَ ذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute