للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ]

ِ فَائِدَةٌ: يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ مَعَ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ، وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ: يُتَنَجَّزُ إنْ تَأَخَّرَ الشَّرْطُ، وَنَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ فِي الْعِتْقِ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَتَأَخَّرَ الْقَسَمُ: كَ " أَنْتِ طَالِقٌ لَأَفْعَلَنَّ " كَالشَّرْطِ، وَأَوْلَى بِأَنْ لَا يُلْحَقُ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ إذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ " وَكَرَّرَهُ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ " إنْ قُمْت " طَلُقَتْ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ مَا لَا يَمْلِكُ بِشَرْطٍ، وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ " بَابِ مَا يُخْتَلَفُ بِهِ عَدُّ الطَّلَاقِ " مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، فَلَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ، أَوْ إنْ تَزَوَّجْت الْمَرْأَةَ فَهِيَ طَالِقٌ: لَمْ تَطْلُقْ إذَا تَزَوَّجَهَا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ. (وَعَنْهُ: تَطْلُقُ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَنْهُ صِحَّةُ قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ " مَنْ تَزَوَّجْت عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ " أَوْ قَوْلُهُ لِعَتِيقَتِهِ " إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ " أَوْ قَوْلُهُ لِرَجْعِيَّتِهِ " إنْ رَاجَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا " وَإِنْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ قَالَ لِعَتِيقَتِهِ " إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ " أَوْ لِامْرَأَتِهِ " إنْ تَزَوَّجْت عَلَيْك عَمْرَةَ، أَوْ غَيْرَهَا، فَهِيَ طَالِقٌ " فَتَزَوَّجَهُمَا طَلُقَتَا، ثُمَّ قَالَ قُلْت: إنْ صَحَّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالنِّكَاحِ، وَإِلَّا فَلَا، فَجَزَمَ بِالْوُقُوعِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ، وَفَرَّقَ مِنْ عِنْدِهِ، وَجَزَمَ بِهِمَا غَيْرُهُ، وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّ تَعْلِيقَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَتَعْلِيقِهِ عِتْقًا بِمِلْكٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا.

وَقَوْلُهُ (وَإِنْ عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ: لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَ وُجُودِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>