[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
ِ فَائِدَةٌ: " الْفَرَائِضُ " جَمْعُ فَرِيضَةٍ. وَهِيَ فِي الْأَصْلِ اسْمُ مَصْدَرٍ، وَالِاسْمُ " الْفَرِيضَةُ " وَتُسَمَّى قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا " وَهِيَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ ". وَقَالَ فِي الْكَافِي، وَالزَّرْكَشِيِّ: هِيَ الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا حَذْفٌ، لِيُوَافِقَ مَا فِي الْكَافِي. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هِيَ مَعْرِفَةُ الْوَرَثَةِ وَسِهَامِهِمْ، وَقِسْمَةُ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ فِي الصُّغْرَى: هِيَ قِسْمَةُ الْإِرْثِ. وَقُلْت: مَعْرِفَةُ الْوَرَثَةِ وَحُقُوقِهِمْ مِنْ التَّرِكَةِ. قَوْلُهُ (وَأَسْبَابُ التَّوَارُثِ ثَلَاثَةٌ: رَحِمٌ، وَنِكَاحٌ، وَوَلَاءٌ) فَ " الرَّحِمُ " الْقَرَابَةُ وَ " النِّكَاحُ " عَقْدُهُ. وَإِنْ عَرِيَ عَنْ الْوَطْءِ " وَالْوَلَاءُ " نِعْمَةُ السَّيِّدِ عَلَى رَقِيقِهِ بِعِتْقِهِ، فَيَصِيرُ بِذَلِكَ وَارِثًا مَوْرُوثًا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَأَسْبَابُ الْإِرْثِ: نَسَبٌ خَاصٌّ، وَنِكَاحٌ خَاصٌّ، وَوَلَاءُ عِتْقٍ خَاصٌّ، وَنَحْوُهُ. انْتَهَى. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ أَسْبَابَ التَّوَارُثِ: ثَلَاثَةٌ لَا غَيْرُ، وَأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ بِغَيْرِهِمْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
وَعَنْهُ (أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْمُوَالَاةِ وَالْمُعَاقَدَةِ، وَإِسْلَامِهِ عَلَى يَدِهِ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ. وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ) . زَادَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الرِّوَايَةِ: وَالْتِقَاطِ الطِّفْلِ. وَاخْتَارَ: أَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ يَرِثُونَ عِنْدَ عَدَمِ الرَّحِمِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَلَاءِ. وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ أَيْضًا. وَقِيلَ: يَرِثُ عَبْدٌ سَيِّدَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute