[بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]
ِ قَوْلُهُ (وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ قَسْمِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ أَدْرَكَهُ مَقْسُومًا فَهُوَ أَحَقُّ، بِقِيمَتِهِ)
اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أُخِذَ مَالُ مُسْلِمٍ مِنْ الْكُفَّارِ، بَعْدَ أَخْذِهِمْ لَهُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ نَقُولَ: هُمْ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لَا، وَلَوْ حَازُوهَا إلَى دَارِهِمْ.
فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُونَهَا وَأَخَذْنَاهَا مِنْهُمْ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُعْرَفَ صَاحِبُهُ أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ قُسِمَ. وَجَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ.
وَإِنْ عُرِفَ صَاحِبُهُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُدْرِكَهُ بَعْدَ قَسْمِهِ، أَوْ قَبْلَ قَسْمِهِ. فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَسْمِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيُرَدُّ إلَيْهِ إنْ شَاءَ وَإِلَّا فَهُوَ غَنِيمَةٌ. وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ أَدْرَكَهُ مَقْسُومًا. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُذْهَبِ. وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْإِرْشَادِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
وَعَنْهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، كَمَا لَوْ وَجَدَهُ بِيَدِ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ وَقَدْ أَسْلَمَ، أَوْ أَتَانَا بِأَمَانٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.
فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ بَاعَهُ الْمُغْتَنِمُ قَبْلَ أَخْذِ سَيِّدِهِ: صَحَّ. وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهُ مِنْ الثَّانِي. كَذَلِكَ لَوْ رَهَنَهُ: صَحَّ. وَيَمْلِكُ انْتِزَاعَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يُطَالِبَ بِأَخْذِهِ أَوْ لَا.
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ كَالشُّفْعَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَخَذَهُ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ. بِثَمَنٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute