[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ]
ِ فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (فَإِنْ تَبَايَنَتْ: ضَرَبْت بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ. فَمَا بَلَغَ: ضَرَبْته فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا) . كَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ، وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، تُسَمَّى " الصَّمَّاءَ " وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَخَمْسِ جَدَّاتٍ، وَسَبْعِ بَنَاتٍ، وَتِسْعِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ. تُسَمَّى " مَسْأَلَةَ الِامْتِحَانِ " لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ. وَذَلِكَ: أَنَّك إذَا ضَرَبْت الْأَعْدَادَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ: بَلَغَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ. مَضْرُوبَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ: تَبْلُغُ مَا قُلْنَا. فَيُقَالُ: أَرْبَعَةُ أَعْدَادٍ وَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ عَدَدُهُ عَشْرَةً بَلَغَتْ مَسْأَلَتُهُمْ إلَى ذَلِكَ. فَيُعَايَى بِهَا.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ مُوَافِقَةً، كَأَرْبَعَةٍ، وَسِتَّةٍ، وَعَشَرَةٍ) . هَذَا يُسَمَّى " الْمَوْقُوفَ الْمُطْلَقَ ". ذَلِكَ: أَنْ تَقِفَ أَيَّ الْأَعْدَادِ شِئْت. وَيَصِحُّ جُزْءُ السَّهْمِ مِنْ سِتِّينَ. وَبَقِيَ نَوْعٌ آخَرُ، وَيُسَمَّى " الْمَوْقُوفَ الْمُقَيَّدَ ". مِثَالُهُ: لَوْ انْكَسَرَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ، وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَعِشْرِينَ. فَهُنَا تَقِفُ الِاثْنَا عَشَرَ، لَا غَيْرُ. لِأَنَّهَا تُوَافِقُ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ بِالْأَسْدَاسِ، وَالْعِشْرِينَ بِالْأَرْبَاعِ. بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَفْت الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ. فَإِنَّهَا لَا تُوَافِقُ الْعِشْرِينَ إلَّا بِالْإِنْصَافِ. وَإِنْ وَافَقَتْ الْعِشْرِينَ: لَمْ تُوَافِقْهَا الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ إلَّا بِالْأَنْصَافِ. فَيَرْتَفِعُ الْعَمَلُ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَهُمْ. فَالْأَوْلَى: أَنْ تَقِفَ الِاثْنَا عَشَرَ. وَقِسْ عَلَيْهَا مَا شَابَهَهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute