للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

ِ تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْفَرَائِضِ رِوَايَةٌ: أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يَرِثُونَ أَلْبَتَّةَ. وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ هُنَا فِي عَدَدِهِمْ (وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، أَوْ بِأَبٍ أَعْلَى مِنْ الْجَدِّ) . أَمَّا الْأُولَى: فَهِيَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ. بِلَا نِزَاعٍ. وَأَمَّا الْجَدَّةُ الثَّانِيَةُ أَعْنِي الْمُدْلِيَةَ بِأَبٍ أَعْلَى مِنْ الْجَدِّ فَهِيَ أَيْضًا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَقِيلَ: هِيَ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْفَرَائِضِ، فِي فَصْلِ الْجَدَّاتِ. وَقَوْلُهُ (وَيَرِثُونَ بِالتَّنْزِيلِ) . كَمَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَلَيْهِ التَّفْرِيعُ. وَعَنْهُ يَرِثُونَ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِ الْعَصَبَةِ. قَوْلُهُ (وَالْعَمَّاتُ وَالْعَمُّ مِنْ الْأُمِّ كَالْأَبِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: كَالْعَمِّ يَعْنِي مِنْ الْأَبَوَيْنِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>