للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]

ُ قَوْلُهُ (وَهِيَ سِتَّةٌ. أَحَدُهَا: الْبُلُوغُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَغَيْرِهِمْ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَاتِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ، مُتَقَدِّمِهِمْ وَمُتَأَخِّرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: تُقْبَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي حَالِ الْعَدَالَةِ، فَتَصِحُّ مِنْ مُمَيِّزٍ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: ابْنَ عَشْرٍ، وَاسْتَثْنَى ابْنُ حَامِدٍ عَلَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ، وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ إلَّا فِي الْجِرَاحِ إذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنْ الْحَالَةِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا، ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَعَنْهُ: تُقْبَلُ فِي الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ، ذَكَرَهَا فِي الْوَاضِحِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، قَالَ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يُؤَدُّوهَا أَوْ يَشْهَدُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ، ثُمَّ لَا يُؤَثِّرُ رُجُوعُهُمْ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مِثْلِهِمْ،

<<  <  ج: ص:  >  >>