للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ]

ِ فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ إلَّا بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ. أَحَدُهَا: السَّرِقَةُ، وَهِيَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ) . يُشْتَرَطُ فِي السَّارِقِ: أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا بِلَا نِزَاعٍ. وَأَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: أَوْ مُكْرَهًا. وَعَنْهُ: أَوْ سَكْرَانَ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. قُلْت: تَقَدَّمَتْ أَحْكَامُ السَّكْرَانِ فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الطَّلَاقِ ".

قَوْلُهُ (فَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا غَاصِبٍ، وَلَا خَائِنٍ، وَلَا جَاحِدِ وَدِيعَةٍ) . بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ.

وَقَوْلُهُ (وَلَا عَارِيَّةٍ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ شَاقِلَا، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ. وَعَنْهُ: يُقْطَعُ جَاحِدُ الْعَارِيَّةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْجَمَاعَةُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْأَشْهَرُ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفُ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ، وَابْنُ الْبَنَّاءِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرُهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>