وَقَدَّمَهُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ النَّاظِمُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ. وَهُوَ الَّذِي يَبُطُّ الْجَيْبَ وَغَيْرَهُ. وَيَأْخُذُ مِنْهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَعَنْهُ: لَا يُقْطَعُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَبَنَى الْقَاضِي فِي كِتَابِهِ الرِّوَايَتَيْنِ الْخِلَافَ عَلَى أَنَّ الْجَيْبَ وَالْكُمَّ: هَلْ هُمَا حِرْزٌ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى كُمِّهِ وَيَزُرَّ جَيْبَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، أَمْ لَا؟ فَائِدَةٌ: يُقْطَعُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ إذَا أَخَذَهُ بَعْدَ سُقُوطِهِ، وَكَانَ نِصَابًا، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ حِرْزٌ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: حِرْزٌ عَلَى الْأَصَحِّ. وَبَنَى فِي التَّرْغِيبِ الْقَطْعَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي كَوْنِهِ حِرْزًا.
تَنْبِيهٌ: دَخَلَ فِي قَوْلِهِ (الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute