للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمِلْحُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَوْ سَرَقَ مِنْ الْمِلْحِ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ: قُطِعَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِي. وَهَلْ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ تُرَابٍ وَكَلَإٍ وَسِرْجِينٍ طَاهِرٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَ فِي الْمُذْهَبِ، وَالنَّظْمِ فِي الْكَلَأِ الْوَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: يُقْطَعُ بِذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقْطَعُ بِهِ، اخْتَارَهُ النَّاظِمُ فِي السِّرْجِينِ، وَالتُّرَابِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ كَلَأٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي: فِي السِّرْجِينِ الطَّاهِرِ. وَقَالَ فِي التُّرَابِ: الذِّمِّيُّ لَهُ قِيمَةٌ كَالْأَرْمَنِيِّ، وَاَلَّذِي يُعَدُّ لِلْغَسْلِ بِهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَأَمَّا السَّرْجِينُ النَّجِسُ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>