[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى]
قَوْلُهُ (وَإِنْ خَرَجَا مَعًا: اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا. فَإِنْ اسْتَوَيَا فَهُوَ مُشْكِلٌ) هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَلِيلٌ: لَا تُعْتَبَرُ الْكَثْرَةُ. وَنَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَالَ: هَلْ يُعْتَبَرُ السَّبْقُ، فِي الِانْقِطَاعِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْكَثْرَةَ. وَقِيلَ فِي التَّبْصِرَةِ: يُعْتَبَرُ أَطْوَلُهُمَا خُرُوجًا. وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ. لِأَنَّ بَوْلَهُ يَمْتَدُّ، وَبَوْلُهَا يَسِيلُ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: إنْ خَرَجَا مَعًا حُكِمَ لِلْمُتَأَخِّرِ. وَقَدَّمَ ابْنُ عَقِيلٍ الْكَثْرَةَ عَلَى السَّبْقِ. وَقِيلَ: إنْ انْتَشَرَ بَوْلُهُ عَلَى كَثِيبِ رَمْلٍ: فَذَكَرٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ: فَأُنْثَى. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيهِ بُعْدٌ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ. فَسِتَّةَ عَشَرَ ضِلْعًا: لِلذَّكَرِ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْأُنْثَى. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيهِ بُعْدٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ وَهُوَ الصَّغِيرُ أُعْطِيَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينُ. وَوَقَفَ الْبَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ. فَتَظْهَرُ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ، مِنْ نَبَاتِ لِحْيَتِهِ، وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ ذَكَرِهِ، أَوْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ، مِنْ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ) . كَسُقُوطِ الثَّدْيَيْنِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute