قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ. فَإِنَّهُ قَالَ: رَجَعَ فِي رِوَايَةٍ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا يَرْجِعُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ جُعِلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفِ شَيْءٍ: تَسَلَّمَهُ وَحَفِظَهُ وَكِيلُهُ، وَمَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدَهُ جَمِيعًا. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ يَكْفِي وَكِيلُهُ. قُلْت: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَحْفَظَهُ الْحَاكِمُ إذَا عُدِمَ الْوَكِيلُ. لِأَنَّهُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى أَمْوَالِ الْغُيَّابِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ " بَابِ أَدَبِ الْقَاضِي ".
الثَّالِثَةُ: الْمُشْكِلُ نَسَبُهُ كَالْمَفْقُودِ. فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ: أَحَدُ هَذَيْنِ ابْنِي، ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا، فَيُعَيِّنُهُ. فَإِنْ مَاتَ عَيَّنَهُ وَارِثُهُ. فَإِنْ تَعَذَّرَ أُرِيَ الْقَافَةَ. فَإِنْ تَعَذَّرَ عُيِّنَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ. وَلَا مَدْخَلَ لِلْقُرْعَةِ فِي النَّسَبِ عَلَى مَا يَأْتِي. وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُوقَفُ. وَيَصْرِفُ نَصِيبَ ابْنٍ لِبَيْتِ الْمَالِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ الْقَاضِي. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْقَاضِي: يُعْزَلُ مِنْ التَّرِكَةِ مِيرَاثُ ابْنٍ يَكُونُ مَوْقُوفًا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِلْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا. قَالَ الْأَزَجِيُّ، وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ: لَا وَقْفَ. لِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا رُجِيَ زَوَالُ الْإِشْكَالِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ: وَمَنْ افْتَقَرَ نَسَبُهُ إلَى قَائِفٍ، فَهُوَ فِي مُدَّةِ إشْكَالِهِ كَالْمَفْقُودِ.
الرَّابِعَةُ: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالْعَمَلُ فِي الْمَفْقُودِينَ، أَوْ أَكْثَرَ: بِتَنْزِيلِهِمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ لَا غَيْرُ، دُونَ الْعَمَلِ بِالْحَالَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute