للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ الْحَضَانَةِ]

ِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: حَضَانَةُ الطِّفْلِ: حِفْظُهُ عَمَّا يَضُرُّهُ، وَتَرْبِيَتُهُ بِغَسْلِ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ وَثِيَابِهِ، وَدَهْنِهِ وَتَكْحِيلِهِ وَرَبْطِهِ فِي الْمَهْدِ، وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: هِيَ حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَتَرْبِيَتُهُ حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ

الثَّانِيَةُ: اعْلَمْ أَنَّ عَقْدَ الْبَابِ فِي الْحَضَانَةِ: أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ إلَّا لِرَجُلٍ عَصَبَةٍ، أَوْ امْرَأَةٍ وَارِثَةٍ، أَوْ مُدْلِيَةٍ بِوَارِثٍ، كَالْخَالَةِ وَبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ. أَوْ مُدْلِيَةٍ بِعَصَبَةٍ، كَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّةِ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. فَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ غَيْرُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَالْحَاكِمُ فَيَأْتِي حُكْمُهُمْ، وَالْخِلَافُ فِيهِمْ وَقَوْلُنَا " إلَّا لِرَجُلٍ عَصَبَةٍ " قَالَهُ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ هَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ. لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ فِي الْمِيرَاثِ، أَوْ لَا يَدْخُلُ. لِأَنَّهُ غَيْرُ نَسِيبٍ؟ . قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: لَمْ أَجِدْ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ. وَقُوَّةُ كَلَامِهِمْ تَقْتَضِي عَدَمَ دُخُولِهِ. وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ: دُخُولُهُ. لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَارِثٌ. وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَأَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ أُمُّهُ) بِلَا نِزَاعٍ. وَلَوْ كَانَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَالرَّضَاعِ. قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ وَاضِحٌ

قَوْلُهُ (ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>