للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْضَهَا هُنَا، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ.

[فَوَائِدَ قَسْمُ الْوَقْفِ]

ذَكَرُوا فَوَائِدَ أُخَرَ. فَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ قَسْمُ الْوَقْفِ عَلَى الْمَذْهَبِ. أَعْنِي: بِلَا رَدِّ عِوَضٍ. وَعَلَى الثَّانِي: لَا يَجُوزُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: هَلْ يَجُوزُ قِسْمَتُهُ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَإِفْرَازِ الطَّلْقِ مِنْ الْوَقْفِ. وَهُوَ الْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. قُلْت: وَفِي غَيْرِهِ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قِسْمَتُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، عَلَى الْأَصَحِّ وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ: فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَ وَقْفًا عَلَى جِهَتَيْنِ، لَا عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ. صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. نَقَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. انْتَهَى. قُلْت: تَقَدَّمَ لَفْظُهُ قِيلَ ذَلِكَ فِي الْفَائِدَةِ الْأُولَى، عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى قَسْمِهَا كَذَلِكَ " فَلْيُرَاجَعْ. وَكَلَامُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ هُنَاكَ أَيْضًا. وَمِنْهَا: إذَا كَانَ نِصْفُ الْعَقَارِ طَلْقًا، وَنِصْفُهُ وَقْفًا: جَازَتْ قِسْمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لَكِنْ بِلَا رَدٍّ مِنْ رَبِّ الطَّلْقِ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ عَلَيْهِمَا: إنْ كَانَ الرَّدُّ مِنْ رَبِّ الْوَقْفِ لِرَبِّ الطَّلْقِ: جَازَتْ قِسْمَتُهُ بِالرِّضَى فِي الْأَصَحِّ. انْتَهَى

<<  <  ج: ص:  >  >>