للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ]

ِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: نَصْبُ الْإِمَامِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ. فَمَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِإِجْمَاعٍ، أَوْ بِنَصٍّ، أَوْ بِاجْتِهَادٍ، أَوْ بِنَصِّ مَنْ قَبْلَهُ عَلَيْهِ. وَبِخَبَرٍ مُتَعَيِّنٍ لَهَا: حَرُمَ قِتَالُهُ. وَكَذَا لَوْ قَهَرَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ. حَتَّى أَذْعَنُوا لَهُ وَدَعَوْهُ إمَامًا. قَالَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ. وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ رِوَايَةً، وَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إمَامًا بِذَلِكَ. وَقَدَّمَ رِوَايَتَيْنِ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ. فَإِنْ بُويِعَ لِاثْنَيْنِ: فَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ. قَالَهُ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمَا. وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ قُرَشِيًّا حُرًّا ذَكَرًا عَدْلًا عَالِمًا كَافِيًا. ابْتِدَاءً وَدَوَامًا. قَالَهُ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِ. وَلَوْ تَنَازَعَهَا اثْنَانِ مُتَكَافِئَتَانِ فِي صِفَاتِ التَّرْجِيحِ: قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَالْأَذَانِ.

الثَّانِيَةُ: هَلْ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَنْ النَّاسِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ لَهُمْ، أَمْ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَخَرَّجَ الْأَمَدِيُّ رِوَايَتَيْنِ، بَنَى عَلَى أَنَّ خَطَأَهُ: هَلْ هُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ؟ وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: أَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْوَكَالَةِ لِعُمُومِهِمْ. وَذَكَرَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: رِوَايَتَيْنِ فِي انْعِقَادِ إمَامَتِهِ بِمُجَرَّدِ الْقَهْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>