قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالسِّتِّينَ: وَهَذَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا لِلْخِلَافِ فِي الْوِلَايَةِ وَالْوَكَالَةِ أَيْضًا. وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ انْعِزَالُهُ بِالْعَزْلِ. ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ. فَإِنْ قُلْنَا " هُوَ وَكِيلٌ " فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ. وَإِنْ قُلْنَا " هُوَ وَالٍ " لَمْ يَنْعَزِلْ بِالْعَزْلِ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ مَنْ تَابَعَهُ. وَهَلْ لَهُمْ عَزْلُهُ؟ إنْ كَانَ بِسُؤَالِهِ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ عَزْلِ نَفْسِهِ. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ سُؤَالِهِ: لَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ خِلَافٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ.
تَنْبِيهَاتٌ: أَحَدُهَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَهُمْ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى الْإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ) أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ عَادِلًا أَوْ لَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَوَّزَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ الْخُرُوجَ عَلَى إمَامٍ غَيْرِ عَادِلٍ، وَذَكَرَا خُرُوجَ الْحُسَيْنِ عَلَى يَزِيدَ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رَزِينٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَنُصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ، وَأَنَّهُ بِدْعَةٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ. وَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ. وَأَنَّ السَّيْفَ إذَا وَقَعَ عَمَّتْ الْفِتْنَةُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ. فَتُسْفَكُ الدِّمَاءُ، وَتُسْتَبَاحُ الْأَمْوَالُ، وَتُنْتَهَكُ الْمَحَارِمُ الثَّانِي: مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَلَهُمْ مَنَعَةٌ وَشَوْكَةٌ) . أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا جَمْعًا يَسِيرًا: أَنَّهُمْ لَا يُعْطَوْنَ حُكْمَ الْبُغَاةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute