للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: لَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي الْهِبَةِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

الثَّانِيَةُ: لَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ، كَانَ لَغْوًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِي كَوْنِهِ كِنَايَةً كَالْهِبَةِ: وَجْهَانِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ نَوَى بِالْهِبَةِ، وَالْأَمْرِ، وَالْخِيَارِ الطَّلَاقَ فِي الْحَالِ: وَقَعَ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

الرَّابِعَةُ: مِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا: التَّلَفُّظُ بِهِ. فَلَوْ طَلَّقَ فِي قَلْبِهِ: لَمْ يَقَعْ بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ. نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: إذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ لَا يَلْزَمُهُ، مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ، أَوْ يُحَرِّكْ لِسَانَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ كَقِرَاءَةِ صَلَاةٍ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي " بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ " عِنْدَ قَوْلِهِ " وَيُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ ".

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ إذَا) (قَالَ " وَهَبْتُك لِنَفْسِك ") . قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمَا: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ وَهَبَهَا لِأَجْنَبِيٍّ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ. فَإِنَّ الْأَجْنَبِيَّ لَا حُكْمَ لَهُ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ نَفْسِهَا أَوْ أَهْلِهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ]

ِ قَوْلُهُ (يَمْلِكُ الْحَرُّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ، وَيَمْلِكُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا نَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَشْهَرُهُمَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ: أَنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ، فَيَمْلِكُ زَوْجُ الْحُرَّةِ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، وَزَوْجُ الْأَمَةِ اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا، فَعَلَيْهَا يُعْتَبَرُ طَرَيَان الرِّقِّ بِالْمَرْأَةِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ ضَعِيفَةٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ كُلَّ زَوْجٍ يَمْلِكُ الثَّلَاثَ مُطْلَقًا. انْتَهَى. قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النَّظَرِ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ عَلَّقَ الْعَبْدُ الثَّلَاثَ بِشَرْطٍ، فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ: طَلُقَتْ ثَلَاثًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ وَيَمْلِكُ الثَّالِثَةَ، وَإِنْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِعِتْقِهِ لَغَتْ الثَّالِثَةُ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَغَتْ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: بَلْ تَقَعُ، وَقِيلَ: إنْ قُلْنَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى مِلْكِهِ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ عَلَّقَ بَعْدَ طَلْقَةٍ مَلَكَ تَمَامَ الثَّلَاثِ، وَلَوْ عَلَّقَ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ أَوْ عَتَقَا: مَعًا لَمْ يَمْلِكْ ثَالِثَةً، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>