للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ]

ِ قَوْلُهُ (وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَلَّفًا فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ: فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا) بِلَا نِزَاعٍ

قَوْلُهُ (وَفِي السَّكْرَانِ وَشِبْهِهِ رِوَايَتَانِ أَصَحُّهُمَا: وُجُوبُهُ) وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ هُنَا وَاخْتَارَهُ النَّاظِمُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى طَلَاقِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ مُحَرَّرًا فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الطَّلَاقِ " فَلْيُعَاوَدْ

قَوْلُهُ (الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِ حَرْبِيٍّ وَلَا مُرْتَدٍّ وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ ذِمِّيًّا) وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ وَيُحْتَمَلُ قَتْلُ ذِمِّيٍّ وَأَشَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَيْهِ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ لِأَنَّ الْحَدَّ لَنَا وَالْإِمَامُ نَائِبٌ نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا دِيَةَ عَلَيْهِ أَيْضًا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَعَلَى الْمَذْهَبِ يُعَزَّرُ فَاعِلُ ذَلِكَ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى وَلَيِّ الْأَمْرِ كَمَنْ قَتَلَ حَرْبِيًّا

<<  <  ج: ص:  >  >>