وَأَمَّا سُقُوطُ حَدِّ الْقَذْفِ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ. وَغَيْرِهِمْ. وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ: هَلْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ أَوْ لِلْآدَمِيِّ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. يَأْتِيَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْقَذْفِ. فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ، لَمْ يَسْقُطْ، وَإِلَّا سَقَطَ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ. فَيَسْقُطُ الْحَدُّ هُنَا، عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فِي الْأَصَحِّ. وَكَذَا الْخِلَافُ فِي سُقُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ. وَقِيلَ: إنْ جُعِلَ حَقَّ آدَمِيٍّ سَقَطَ، وَإِلَّا وَجَبَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يُجْرِيَ عَلَى أَرْضِهِ أَوْ سَطْحِهِ مَاءً مَعْلُومًا: صَحَّ) . بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. لَكِنْ إنْ صَالَحَهُ بِعِوَضٍ. فَإِنْ كَانَ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ: فَهِيَ إجَارَةٌ، وَإِلَّا بَيْعٌ. وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى مَوْضِعِ قَنَاةٍ مِنْ أَرْضِهِ يَجْرِي فِيهَا مَاءٌ وَبِبِنَاءِ مَوْضِعِهَا، وَعَرْضِهَا وَطُولِهَا: جَازَ. وَلَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِ عُمْقِهِ. وَيُعْلَمُ قَدْرُ الْمَاءِ بِتَقْدِيرِ السَّاقِيَةِ. وَمَاءُ مَطَرٍ: بِرُؤْيَةِ مَا يَزُولُ عَنْهُ الْمَاءُ وَمِسَاحَتُهُ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ تَقْدِيرُ مَا يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ، لَا قَدْرُ الْمُدَّةِ لِلْحَاجَةِ كَالنِّكَاحِ.
[فَوَائِدُ]
ُ الْأُولَى: إذَا أَرَادَ أَنْ يُجْرِيَ مَاءً فِي أَرْضِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى أَرْضِهِ. لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا، إنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ وَلَا ضَرُورَةٌ. بِلَا نِزَاعٍ، وَإِنْ كَانَ مَضْرُورًا إلَى ذَلِكَ: لَمْ يَجُزْ أَيْضًا إلَّا بِإِذْنِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute