للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: لَهَا الرُّجُوعُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: إنْ وَهَبَتْهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ فَلَمْ يَنْدَفِعْ، أَوْ عِوَضٍ، أَوْ شَرْطٍ، فَلَمْ يَحْصُلْ: رَجَعَتْ وَإِلَّا فَلَا.

[فَوَائِدُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي]

فَوَائِدُ إحْدَاهَا: ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا " أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي " فَأَبْرَأَتْهُ صَحَّ. وَهَلْ تَرْجِعُ؟ فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ. ثَالِثُهَا: تَرْجِعُ إنْ طَلَّقَهَا، وَإِلَّا فَلَا. انْتَهَى. قُلْت: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَاخِلَةٌ فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَكِنْ هُنَا آكَدُ فِي الرُّجُوعِ.

الثَّانِيَةُ: يَحْصُلُ رُجُوعُ الْأَبِ بِقَوْلِهِ، عَلِمَ الْوَلَدُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَجُوزُ عِتْقُهَا حَتَّى يَرْجِعَ فِيهَا. أَوْ يَرُدَّهَا إلَيْهِ. فَإِذَا قَبَضَهَا أَعْتَقَهَا حِينَئِذٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ قَبْضِهِ، وَأَنَّهُ يَكْفِي. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: فِي قَبْضِهِ مَعَ قَرِينَةٍ وَجْهَانِ. الثَّالِثَةُ: لَوْ أَسْقَطَ الْأَبُ حَقَّهُ مِنْ الرُّجُوعِ، فَفِي سُقُوطِهِ احْتِمَالَانِ فِي الِانْتِصَارِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ أَظْهَرُهُمَا: لَا يَسْقُطُ. لِثُبُوتِهِ لَهُ بِالشَّرْعِ كَإِسْقَاطِ الْوَلِيِّ حَقَّهُ مِنْ وِلَايَةِ النِّكَاحِ. وَقَدْ يَتَرَجَّحُ سُقُوطُهُ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ مُجَرَّدُ حَقِّهِ، بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ. فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْمَرْأَةِ. فَلِهَذَا يَأْثَمُ بِعَضْلِهِ. وَهَذَا أَوْجَهُ. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>