للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بَابُ التَّدْبِيرِ]

ِ قَوْلُهُ (وَهُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ) . هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ، زَادَ فِي الْمُذْهَبِ: أَوْ بِشَرْطٍ يُوجَدُ بَعْدَ الْمَوْتِ.

قَوْلُهُ (وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ. قَالَ فِي الْكَافِي: وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ رَجَعَ عَنْهُ. قَالَ فِي الْفَوَائِدِ: وَهُوَ مُتَخَرِّجٌ عَلَى أَنَّهُ عِتْقٌ لَازِمٌ كَالِاسْتِيلَادِ. وَعَنْهُ: يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ إذَا دَبَّرَهُ فِي الصِّحَّةِ دُونَ الْمَرَضِ.

فَائِدَةٌ: يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا، نَحْوُ " إنْ مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ " وَمُقَيَّدًا، نَحْوُ " إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ عَامِي، أَوْ بِهَذَا الْبَلَدِ: فَأَنْتَ حُرٌّ ". وَإِنْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا " إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ " فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلْحُرِّيَّةِ بِمَوْتِهِمَا جَمِيعًا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَلَا يُعْتَقُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ مِنْهُ. وَلَا يَبِيعُ وَارِثُهُ حَقَّهُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ حُرٌّ. قُلْت: وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِذَا أَرَادَ أَنَّهُ حُرٌّ بَعْدَ آخِرِهِمَا مَوْتًا، فَإِنْ جَازَ تَعْلِيقُ الْحُرِّيَّةِ عَلَى صِفَةٍ " بَعْدَ الْمَوْتِ " عَتَقَ بَعْدَ مَوْتٍ لِآخَرَ مِنْهُمَا عَلَيْهِمَا، وَإِلَّا عَتَقَ نَصِيبُ الْآخَرِ مِنْهُمَا بِالتَّدْبِيرِ. وَفِي سِرَايَتِهِ إنْ احْتَمَلَهُ ثُلُثُهُ الرِّوَايَتَانِ.

قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>