للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُمْ]

قَوْلُهُ (وَإِذَا مَاتَ مُتَوَارِثَانِ، وَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا، كَالْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَاخْتَلَفَ وَارِثُهُمَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا) إذَا مَاتَ مُتَوَارِثَانِ وَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا. فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَجْهَلُوا السَّابِقَ وَيَخْتَلِفُوا فِيهِ، أَوْ يَجْهَلُوا السَّابِقَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. فَإِنْ جَهِلُوا السَّابِقَ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْتَى يَرِثُ صَاحِبَهُ مِنْ تِلَادِ مَالِهِ، دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْ الْمَيِّتِ. لِئَلَّا يَدْخُلَهُ الدَّوْرُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مَنْعَ تَوَارُثِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. وَهَذَا التَّخْرِيجُ مِنْ الْمَنْصُوصِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، وَلَا بَيِّنَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ هَذِهِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَحَفِيدُهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ عُلِمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا مَوْتًا، ثُمَّ نُسِيَ، أَوْ جَهِلُوا عَيْنَهُ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْقَاضِي: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقِيلَ: يُعَيَّنُ بِالْقُرْعَةِ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنَّمَا لَمْ نُجِزْ الْقُرْعَةَ هُنَا: لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي النَّسَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>