[بَابُ الْعَصَبَاتِ]
ِ تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (ثُمَّ الْجَدُّ، وَإِنْ عَلَا. ثُمَّ الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ) أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنْ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ الْأَبِ. وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ. أَمَّا حَمْلُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ: فَضَعِيفٌ. فَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْإِخْوَةَ يُقَاسِمُونَهُ. وَأَمَّا أَنَّهُ أَوْلَى فِي الْجُمْلَةِ: فَصَحِيحٌ بِلَا نِزَاعٍ فِي الْمَذْهَبِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْضُلْ مِنْ الْمِيرَاثِ إلَّا السُّدُسُ: وَرِثَهُ، وَأَسْقَطَهُمْ؟ وَكَذَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمَالِ شَيْءٌ: أُعِيلَ بِسَهْمِهِ. وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ.
فَوَائِدُ بَعْدَ ذِكْرِ تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ: لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ هَذَا صَحِيحٌ بِلَا نِزَاعٍ. نَصَّ عَلَيْهِ. فَعَلَى هَذَا: لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً، وَتَزَوَّجَ أَبُوهُ ابْنَتَهَا. فَابْنُ الْأَبِ عَمٌّ. وَابْنُ الِابْنِ خَالٌ. فَيَرِثُهُ خَالُهُ دُونَ عَمِّهِ. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ خَلَّفَ الْأَبُ فِيهَا أَخًا وَابْنَ ابْنِهِ وَهُوَ أَخُو زَوْجَتِهِ وَرِثَهُ، دُونَ أَخِيهِ. فَيُعَايَى بِهَا. وَيُقَالُ أَيْضًا: وَرِثَتْ زَوْجَةٌ ثُمُنًا وَأَخُوهَا الْبَاقِي. فَيُعَايَى بِهَا. فَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ سَبْعَةً: وَرِثُوهُ سَوَاءً. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ كَانَ الْأَبُ تَزَوَّجَ الْأُمَّ، وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ بِنْتَهَا، فَابْنُ الْأَبِ مِنْهَا عَمُّ وَلَدِ الِابْنِ وَخَالُهُ. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ تَزَوَّجَ زَيْدٌ أُمَّ عَمْرٍو، وَتَزَوَّجَ عَمْرٌو بِنْتَ زَيْدٍ، فَابْنُ زَيْدٍ عَمُّ ابْنِ عَمْرٍو وَخَالُهُ. فَيُعَايَى بِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute