للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]

ِ قَوْلُهُ (وَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ، كَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا انْتَظَرَتْهُ تَمَامَ تِسْعِينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. صَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ: هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ أَبَدًا. فَعَلَيْهَا: يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِيهِ، كَغَيْبَةِ ابْنِ تِسْعِينَ. ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، فِي بَابِ الْعِدَدِ: وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ، وَلَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ: بَقِيَتْ زَوْجَتُهُ مَا رَأَى الْحَاكِمُ. ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظَرِ. وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ أَبَدًا حَتَّى تَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ. لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاتُهُ. قَدَّمَهُ فِي بَابِ الْعِدَدِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَقَالَا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَنَصَرَاهُ. وَعَنْهُ: تَنْتَظِرُ زَمَنًا لَا يَعِيشُ مِثْلَهُ غَالِبًا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَنْتَظِرُ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ: يَحْتَمِلُ عِنْدِي: أَنْ يُنْتَظَرَ بِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ لِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنَّمَا قَضَاؤُهُ فِيمَنْ هُوَ فِي مُهْلِكَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>