للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ]

ِ قَوْلُهُ (إذَا جَلَسَ إلَيْهِ خَصْمَانِ، فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا؟ وَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَبْتَدِئَا) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ إذَا جَلَسَ إلَيْهِ الْخَصْمَانِ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ " مَنْ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا؟ " وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَبْدَأَ. وَالْأَشْهَرُ أَنْ يَقُولَ: أَيُّكُمَا الْمُدَّعِي؟ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَقُولُهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِأَنْفُسِهِمَا. فَإِنْ سَكَتَا، أَوْ سَكَتَ الْحَاكِمُ: قَالَ الْقَائِمُ عَلَى رَأْسِ الْقَاضِي " مَنْ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا؟ ". فَائِدَتَانِ الْأُولَى: لَا يَقُولُ الْحَاكِمُ وَلَا الْقَائِمُ عَلَى رَأْسِهِ لِأَحَدِهِمَا " تَكَلَّمْ " لِأَنَّ فِي إفْرَادِهِ بِذَلِكَ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَرْكًا لِلْإِنْصَافِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ بَدَأَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى، فَقَالَ خَصْمُهُ " أَنَا الْمُدَّعِي " لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَيُقَالُ لَهُ " أَجِبْ عَنْ دَعْوَاهُ، ثُمَّ اُدْعُ بِمَا شِئْت ". قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا: قَدَّمَ أَحَدَهُمَا بِالْقُرْعَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الشَّارِحُ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنْ يَقْرَعَ بَيْنَهُمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>