للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِهِ " مُجْتَهِدٌ " أَنَّهُ لَا يُفْتِي إلَّا مُجْتَهِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ.

[فَوَائِد أَدَّى اجْتِهَادُ الْقَاضِي ي إلَى حُكْمٍ]

فَوَائِدُ مِنْهَا: لَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ: لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ إجْمَاعًا. وَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ فِي قَوْلِهِ " وَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُ. وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ ". وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ أَيْضًا مُطْلَقًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: قَالَهُ أَحْمَدُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يَجُوزُ. اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ، وَقَالَ: مَذْهَبُنَا جَوَازُ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَهَذَا لَا نَعْرِفُهُ عَنْ أَصْحَابِنَا. نَقَلَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ فِي الْخُطْبَةِ. وَعَنْهُ: يَجُوزُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ لِأَعْلَمَ مِنْهُ. وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُقَلِّدُ صَحَابِيًّا، وَيُخَيَّرُ فِيهِمْ. وَمِنْ التَّابِعِينَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَطْ. وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لِلْعُلَمَاءِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ غَيْرُ ذَلِكَ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُمَا فِي " بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ". وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ لِخَوْفِهِ عَلَى خُصُومٍ مُسَافِرِينَ فَوْتَ رُفْقَتِهِمْ فِي الْأَصَحِّ

وَمِنْهَا: يُتَحَرَّى الِاجْتِهَادُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>