للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَتَحَرَّى. وَقِيلَ: يَتَحَرَّى فِي بَابٍ، لَا فِي مَسْأَلَةٍ.

وَمِنْهَا: وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فِي أَحْكَامِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي. تَقَدَّمَ قَرِيبًا تَحْرِيمُ الْحُكْمِ وَالْفُتْيَا بِالْهَوَى، وَبِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ إجْمَاعًا. وَاعْلَمْ أَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَانُوا يَهَابُونَ الْفُتْيَا، وَيُشَدِّدُونَ فِيهَا، وَيَتَدَافَعُونَهَا. وَأَنْكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْ تَهَجَّمَ فِي الْجَوَابِ. وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى. وَقَالَ: إذَا هَابَ الرَّجُلُ شَيْئًا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنْ يَقُولَ. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَفِي وُجُوبِ تَقْدِيمِ مَعْرِفَةِ فُرُوعِ الْفِقْهِ عَلَى أُصُولِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: يَجِبُ تَقْدِيمُ مَعْرِفَةِ فُرُوعِ الْفِقْهِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: وَهُوَ أَوْلَى.

وَالثَّانِي: يَجِبُ تَقْدِيمُ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمَا. قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: وَقَدْ أَوْجَبَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ: تَقْدِيمَ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى فُرُوعِهِ. وَلِهَذَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي، وَابْنُ الْبَنَّا، فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ الْفُرُوعِيَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>